للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٣٧٨٤)

س٢: توفي إنسان وبه سن ذهب، فهل تنزع منه أو لا؟

ج٢: إذا أمكن خلعها منه دون تأثير على ما حولها نزعت؛ محافظة على المال، وإيثارا لمنفعة الأحياء، وإلا تركت ولا حرج في تركها.

<<  <  ج: ص:  >  >>