للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الرابع من الفتوى رقم (٩٨٤٤)

س٤: من المستحبات في غسل الميت أن يغسل بسدر، فما هي كيفية استعماله؟ وهل هذا السدر عام أو هو خاص بسدر مكة والمدينة لخاصية اختص بها؟

ج٤: يسن وضع سدر مع الماء في غسل الميت؛ لما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الرجل الذي وقصته ناقته بعرفة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تحنطوه، ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا (١) » وذلك بدق السدر بعد تيبيسه، ومزجه بالماء والمراد بالسدر:


(١) أخرجه أحمد ١ / ٢١٥، ٢٢١، ٢٦٦، ٢٨٦، ٢٨٧، ٣٢٨، ٣٣٣، ٣٤٦، والبخاري ٢ / ٧٥، ٧٥-٧٦، ٧٦، ٢١٥، ٢١٧، ومسلم ٢ / ٨٦٥-٨٦٧، برقم (١٢٠٦) ، وأبو داود ٣ / ٥٦٠، ٥٦١ برقم (٣٢٣٨، ٣٢٤١) ، والترمذي ٣ / ٢٧٧ برقم (٩٥١) ، والنسائي ٥ / ١٤٤-١٤٦، ١٤٦، ١٩٥، ١٩٦، ١٩٧، برقم (٢٧١٣، ٢٧١٤، ٢٨٥٣-٢٨٥٨) ، وابن ماجه ٢ / ١٠٣٠ برقم (٣٠٨٤) ، والدارمي ٢ / ٥٠، والدارقطني ٢ / ٢٩٥، ٢٩٦، ٢٩٧، وابن حبان ٩ / ٢٧٠-٢٧٣ برقم (٣٩٥٧-٣٩٦٠) ، والطبراني في الكبير ١١ / ٤٣٦، ١٢ / ٧٦-٨١، برقم (١٢٢٣٩، ١٢٥٢٣-١٢٥٤٣) ، والطيالسي (ص / ٣٤٢) برقم (٢٦٢٣) ، والبيهقي ٣ / ٣٩٠، ٣٩١، ٣٩٢، ٣٩٣، ٥ / ٥٣، ٥٤، ٧٠، والبغوي ٥ / ٣٢١ برقم (١٤٨٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>