للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني والرابع من الفتوى رقم (٢٧٧٥)

س٢: غاسل الميت أعطاه أولياء الميت شيئا أجرة عمله، أيحل أكل ذلك الشيء، أم لا يحرمه ذلك عن ثواب الله؟

ج٢: الأولى أن يقوم بغسل الميت أحد أفراد المسلمين الحاضرين له، وأن يكون الغاسل متبرعا محتسبا قاصدا بعمله وجه الله تعالى، وإن أعطي بعد ذلك أجرة الغسل من مال الميت أو من أحد أوليائه فلا بأس بذلك، ونرجو ألا يحرم من الثواب إذا كان في الأصل محتسبا، وإن لم يوجد متبرع جاز الاستئجار على غسله.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>