للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج٢: الأصل في الرجل إذا مات أن يغسله الرجال، وإذا ماتت المرأة فإن النساء يغسلنها، ويجوز للرجل أن يغسل زوجته، كما يجوز للزوجة أن تغسل زوجها، والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: «ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك (١) » رواه أحمد وابن ماجه.

وأوصى أبو بكر الصديق رضي الله عنه أن تغسله زوجته أسماء بنت عميس رضي الله عنها، وأوصت فاطمة رضي الله عنها أن يغسلها علي رضي الله عنه. وليس للمرأة أن تغسل من بلغ سبعا من الذكور سواء كان ابنها أو غيره، وليس للرجل أن يغسل من بلغت سبعا من الإناث سواء كانت ابنته أو غيرها.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) أخرجه أحمد ٦ / ١٤٤، ٢٢٨، وابن ماجه ١ / ٤٧٠ برقم (١٤٦٥) ، والدارمي ١ / ٣٧-٣٨، والدارقطني ٢ / ٧٤، وابن حبان ١٤ / ٥٥١ برقم (٦٥٨٦) ، وأبو يعلى ٨ / ٥٧ برقم (٤٥٧٩) ، والبيهقي في السنن ٣ / ٣٩٦، وفي دلائل النبوة ٧ / ١٦٩، وابن إسحاق (كما في سيرة ابن هشام) ٤ / ٦٤٣، وابن طهمان في مشيخته (ص / ٥٨-٥٩) برقم (٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>