للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٧ \ ٨ \ ١٤٠٧هـ المرفق طيه أنه بالنسبة للهيكل العظمي فإنه تعمه بالماء، وتكفنه وتصلي عليه، ومن ثم يتم دفنه. وأن هذا ما لديها من معرفة. وطلبت إحالة الأمر على فضيلتكم لإعطاء الفتوى الشرعية للتمشي بموجبها.

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي:

أولا: إن كان المجهول في مستشفيات مكة المكرمة فإنه يعامل معاملة المسلمين في التغسيل والتكفين والصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين؛ لأن الظاهر أنه لم ينقل إلى مستشفيات مكة إلا لكونه مسلما.

ثانيا: إذا كان المجهول في مستشفيات أخرى ولا توجد علامة تدل على أنه غير مسلم فإنه يعامل معاملة المسلمين، كالقسم الأول؛ تغليبا لجانب الإسلام في هذه البلاد الإسلامية واحتياطا للأموات.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>