للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد ثبت التسليم منها بعموم قوله صلى الله عليه وسلم في الصلاة: «وتحليلها التسليم (١) » وتتابع العمل من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم على تسليمة واحدة عن اليمين من صلاة الجنازة، ولم يعرف بينهم خلاف في ذلك، ولم يثبت عن أحد منهم فيما نعلم أنه انصرف منها بتسليمتين، وإنما خالف بعض الفقهاء في ذلك بعدهم، قياسا لها على الصلوات ذات الركوع والسجود، والقياس لا يعمل به في العبادات؛ لأنها مبنية على ما دل عليه القرآن أو ثبتت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) أخرجه أحمد ١ / ١٢٣، ١٢٩، وأبو داود ١ / ٤٩، ٤١١ رقم (٦١، ٦١٨) ، والترمذي ١ / ٩، ٢ / ٣ برقم (٣، ٢٣٨) ، وابن ماجه ١ / ١٠١ برقم (٢٧٥، ٢٧٦) ، والدارمي ١ / ١٧٥، والطحاوي في (شرح معاني الآثار) ١ / ٢٧٣، وأبو يعلى في (المسند) ١ / ٤٥٦، ٢ / ٣٣٦، ٣٦٦ برقم (٦١٦، ١٠٧٧، ١١٢٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>