للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

السؤال الثامن والسؤال العشرون من الفتوى رقم (٥٦١١)

س٨: ما هو اللحد والشق في القبر، وأين يحفر كل منهما؟

ج٨: اللحد في القبر هو: أن يحفر في الأرض الصلبة إلى أسفل طولا، ثم يميل الحافر بالحفر إلى جانبه الذي من جهة القبلة ليوضع الميت في الحفر الجانبي مستقبلا القبلة. ولا يتيسر ذلك إلا في الأرض الصلبة أو المتماسكة، والشق هو: أن يحفر القبر في الأرض طولا فقط ليوضع الميت في ذلك طولا، ويكون ذلك في الأرض الرخوة غير المتماسكة كالأرض الرملية.

س٢٠: كم يجزئ في حفر القبر؟

ج٢٠: روى أبو داود في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في ذلك: «احفروا وأوسعوا وأعمقوا (١) » واستحسن الشافعي وأبو الخطاب أن يكون عمقه قدر قامة، ورأي عمر بن عبد العزيز أن يحفر إلى السرة، واستحب أحمد أن يعمق إلى الصدر، وهي متقاربة. والسنة أن يعمق تعميقا يمنع خروج الريح وحفر السباع له.


(١) أخرجه أحمد ٤ / ١٩، ٢٠، وأبو داود ٣ / ٥٤٧ برقم (٣٢١٥) ، والترمذي ٤ / ٢١٣ برقم (١٧١٣) ، والنسائي ٤ / ٨٠-٨١، ٨٣-٨٤ برقم (٢٠١٠، ٢٠١١، ٢٠١٥-٢٠١٨) ، وابن ماجه ١ / ٤٩٧ برقم (١٥٦٠) ، وسعيد بن منصور (ص / ٢٦٥) برقم (٢٥٨٢) ، والبيهقي ٤ / ٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>