للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س٣: ما حكم دفن الميت بثيابه، أي ببدلته العادية: جاكيت وبنطلون وثوب (قميص) ورباط؟

ج٣: الواجب تكفين الميت بما يستره، والسنة أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب بيض يدرج فيها إدراجا أي: يلف بها لفا، فإن كفن بملابسه العادية كالجاكيت والبنطلون والقميص أو خيطت له ملابس بأكمام ونحوها مثل ملابسه في الدنيا، أجزأ ذلك، ولكنه خلاف السنة التي كان عليها العمل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية، ليس فيها قميص ولا عمامة (١) » رواه البخاري ومسلم وقال صلى الله عليه وسلم: «البسوا من ثيابكم البياض؛ فإنه أطهر وأطيب، وكفنوا فيه موتاكم (٢) » رواه أحمد وأهل السنن.


(١) أخرجه مالك ١ / ٢٢٣، ٢٢٤، وأحمد ٦ / ١١٨، ٢١٤، والبخاري ٢ / ٧٧، ومسلم ٢ / ٦٤٩، ٦٥٠ برقم (٩٤١) ، وأبو داود ٣ / ٥٠٧ برقم (٣١٥١) ، والترمذي ٣ / ٣٢١ برقم (٩٩٦) ، والنسائي ٤ / ٣٥، ٣٦ برقم (١٨٩٧-١٨٩٩) ، وابن ماجه ١ / ٤٧٢ برقم (١٤٦٩، ١٤٧٠) وعبد الرزاق ٣ / ٣٢٢ برقم (٦١٧١، ٦١٧٢) ، وابن الجارود (غوث المكدود.) ٢ / ١٢٥ برقم (٥٢١) ، والبيهقي ٣ / ٣٩٩.
(٢) أخرجه أحمد ٥ / ١٠، ١٢، ١٣، ١٧، ١٨، ١٩، ٢١، والترمذي ٥ / ١١٧ برقم (٢٨١٠) ، والنسائي ٤ / ٣٤، ٨ / ٢٠٥، برقم (١٨٩٦، ٥٣٢٢، ٥٣٢٣) ، وعبد الرزاق ٣ / ٤٢٩ برقم (٦١٩٨-٦٢٠٠) ، والطبراني ٧ / ١٨١، ٢٣٤-٢٣٥؛ برقم (٦٧٥٩-٦٧٦٢، ٦٩٧٥، ٦٩٧٧) ، والحاكم ٤ / ١٨٥، وابن الجارود (غوث المكدود.) ٢ / ١٢٦-١٢٧ برقم (٥٢٣) ، والبيهقي ٣ / ٤٠٢، ٤٠٣، والبغوي ١٢ / ١٨ برقم (٣٠٨٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>