للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٥٧٥١)

س: توفي لي ولد ذكر في حوالي شهره السادس، وقد قامت جارة لنا بغسله وتكفينه، ولكنني لجهلي بالصفة التي يجب أن يوضع عليها في قبره، وضعته في القبر دون أن أفك أحزمة الكفن ومواراة خده للتراب، أي أنني تركته مكيس داخل الكفن دون إزاحته عن وجهه، ثم لا أدري هل أنا وضعته على شقه الأيمن أم لا، والسؤال هل علي إثم في هذه الحالة، وماذا أعمل؟

ج: إن من السنة إدخال الميت من عند رجل القبر، إن كان أسهل عليه وجعله على شقه الأيمن مستقبل القبلة. وبما أن الميت قد دفن وأنك تجهل صفة وضعه في القبر فلا تدري أجعلته على شقه الأيمن أم لا، وأنك لم تفك عقد الكفن، فلا شيء عليك في ذلك، إلا أنه ينبغي عليك في المستقبل أن تسأل أهل العلم عما تجهل في جميع أمورك.

<<  <  ج: ص:  >  >>