للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مسألة (اتخاذ الطعام من أهل الميت) فأرجو من سماحتكم إفادتنا بالإجابة على هذه المسألة، وعلى المسألة الآتية:

أحكام التكليف: واجب، مندوب، جائز، مكروه، محظور. ما هو الحكم على من أنكر الأحكام المذكورة بأنه قال:

١ - في الواجب بالمندوب أو المباح أو المكروه أو المحظور.

٢ - وفي المندوب بالواجب أو المباح أو المكروه أو المحظور.

٣ - وفي المباح بالواجب أو المندوب أو المكروه أو المحظور.

٤ - وفي المكروه بالواجب أو المندوب أو المباح أو المحظور.

٥ - وفي المحظور بالواجب أو المندوب أو المباح أو المكروه.

وبعض الأمثلة لذلك قال العلماء العاملين: (ويكره اتخاذ الضيافة من الطعام من أهل الميت، لأنه شرع في السرور لا في الشرور وهي بدعة مستقبحة) ، وقال: (يكره اتخاذ الطعام في اليوم الأول والثاني والثالث وبعد الأسبوع) ، وقال: (واتفق الأئمة الأربعة على كراهة صنع أهل الميت طعاما للناس يجتمعون عليه) ونحو ذلك من أقوال العلماء، والعلماء في بلادنا فطانى بالكثرة قالوا بالعكس مما قال به العلماء العاملون السابقون، بعضهم قال بالسنة، وبعضهم قال بالمباح، وقليل منهم قال بالوجوب. فنحن أنا والحاج عبد الله والحاج محمد صالح والحاج عبد الرحمن جافاكيا، نقول كما قال به العلماء العاملون السابقون.

ولأجل هذه المسألة كفر بعضهم بعضا ولا يأكل بعضهم ذبيحة بعض، ولا ينكح بعضهم مولية بعض، ولذلك أرجو من

<<  <  ج: ص:  >  >>