للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٢١٧٧)

س٢: هل يجوز البكاء على الميت إذا كان البكاء فيه نواح ولطم الخد وشق الثوب، فهل البكاء يؤثر على الميت؟

ج٢: لا يجوز الندب ولا النياحة ولا شق الثياب ولطم الخدود وما أشبه ذلك؛ لما ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية (١) » ، وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لعن النائحة والمستمعة، وصح عنه أيضا أنه قال: «إن الميت يعذب في قبره بما يناح عليه (٢) » ، وفي لفظ: «إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه (٣) » والمراد بالبكاء هنا النياحة، أما البكاء بدمع العين من دون نياحة فلا حرج فيه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم: «العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا بفراقك يا


(١) صحيح البخاري الجنائز (١٢٩٤) ، صحيح مسلم الإيمان (١٠٣) ، سنن الترمذي الجنائز (٩٩٩) ، سنن النسائي الجنائز (١٨٦٤) ، سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (١٥٨٤) ، مسند أحمد (١/٤٦٥) .
(٢) مسند أحمد (٥/١٠) .
(٣) أخرجه أحمد ١ / ٢٦، ٣٦، ٥٠، ٥١، ٢ / ٣١، ٥ / ١٠، والبخاري ٢ / ٨٠-٨٢، ٨٥، ومسلم ٢ / ٦٣٨-٦٤٣، برقم (٩٢٧-٩٣٣) ، وأبو داود ٣ / ٣٩٤ برقم (٣١٢٩) ، والنسائي ٤ / ١٥، ١٧، ١٨ برقم (١٨٤٨، ١٨٥٣، ١٨٥٥، ١٨٥٦، ١٨٥٨) ، وابن ماجه ١ / ٥٠٨ برقم (١٥٩٣، ١٥٩٤) ، وعبد الرزاق ٣ / ٥٥٤-٥٥٥ برقم (٦٦٧٥) ، وابن أبي شيبة ٣ / ٣٩١، ٣٩٢، وابن حبان ٧ / ٤٠٥، ٤٠٦ برقم (٣١٣٥، ٣١٣٦) ، والطبراني في الكبير ١٢ / ٢٧٢، ٣٤٤ برقم (١٣٠٨٧، ١٣٢٩٩) ، والبزار (كشف الأستار) ١ / ٣٧٩-٣٨٠ برقم (٨٠٢، ٨٠٣) ، والبيهقي ٤ / ٧١-٧٣، والبغوي في شرح السنة ٥ / ٤٣٠، ٤٤٠ - ٤٤١ برقم (١٥٢٩، ١٥٣٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>