للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الميت، ومما يدل على التحريم حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة (١) » أخرجه أبو داود، والنوح هو رفع الصوت بتعديد شمائل الميت ومحاسن أفعاله، وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: «أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا ننوح (٢) » متفق عليه.

والحديثان دالان على تحريم النياحة وتحريم استماعها، إذ لا يكون اللعن إلا على محرم، وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية (٣) » ، وفيهما أيضا: من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أنا بريء ممن حلق وسلق وخرق (٤) » والحلق: حلق الشعر عند


(١) أخرجه أحمد ٣ / ٦٥، وأبو داود ٣ / ٤٩٤ برقم (٣١٢٨) ، والبيهقي ٤ / ٦٣.
(٢) أخرجه أحمد ٥ / ٨٤، ٨٥، ٦ / ٤٠٨، والبخاري ٢ / ٨٦، ومسلم ٢ / ٦٤٥-٦٤٦، برقم (٩٣٦) ، وأبو داود ٣ / ٤٩٣ برقم (٣١٢٧) ، والنسائي ٧ / ١٤٩ برقم (٤١٨٠) ، والبيهقي ٤ / ٦٢.
(٣) صحيح البخاري الجنائز (١٢٩٧) ، صحيح مسلم الإيمان (١٠٣) ، سنن الترمذي الجنائز (٩٩٩) ، سنن النسائي الجنائز (١٨٦٠، ١٨٦٢، ١٨٦٤) ، سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (١٥٨٤) ، مسند أحمد بن حنبل (١/٣٨٦) .
(٤) أخرجه أحمد ٤ / ٣٩٦، ٣٩٧، ٤٠٤، ٤٠٥، ٤١١، ٤١٦، والبخاري ٢ / ٨٣ (معلقا) ، ومسلم ١ / ١٠٠ برقم (١٠٤) ، وأبو داود ٣ / ٤٩٦ برقم (٣١٣٠) ، والنسائي ٤ / ٢٠، ٢١، برقم (١٨٦١، ١٨٦٣، ١٨٦٥-١٨٦٧) ، وابن ماجه ١ / ٥٠٥ برقم (١٥٨٦) ، وعبد الرزاق ٣ / ٥٥٨ برقم (٦٦٨٤) ، وابن أبي شيبة ٣ / ٢٩٠، وابن حبان ٧ / ٤٢٢، ٤٢٣، ٤٢٦، برقم (٣١٥٠-٣١٥٢، ٣١٥٤) ، والطبراني في الكبير ٢٥ / ١٧٥، ١٧٦ برقم (٤٢٩، ٤٣٠) ، والبزار (كشف الأستار) ١ / ٣٧٩ برقم (٨٠١) ، والبيهقي ٤ / ٦٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>