للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله (١) » متفق على صحته.

وأما الإجماع: فإن الأمة مجمعة على فرضيتها.

ثانيا: الأنصباء ومقدار ما يخرج:

تجب الزكاة في بهيمة الأنعام، والخارج من الأرض، والنقدين، وعروض التجارة.

أما بهيمة الأنعام فهي الإبل والبقر والغنم، ولا تجب إلا في السائمة منها، وهي التي ترعى في أكثر الحول، فالإبل لا زكاة فيها حتى تبلغ خمسا، فتجب فيها شاة، وفي العشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي العشرين أربع شياه، فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض، وهي التي لها سنة، فإن عدمها أجزأه ابن لبون، وهو الذي له سنتان، وفي ست وثلاثين بنت لبون، وفي ست وأربعين حقة، وهي التي لها ثلاث سنين، وفي إحدى وستين جذعة، وهي التي لها أربع سنين، وفي ست وسبعين بنتا لبون، وفي


(١) أخرجه أحمد ١ / ١١، ١٩، ٣٥-٣٦، ٤٨، ٢ / ٣١٤، ٣٤٥، ٣٧٧، ٤٢٣، ٤٣٩، ٤٧٥، ٤٨٢، ٥٠٢، ٥٢٨، ٣ / ١٩٩، ٢٢٤، ٢٩٥، ٣٠٠، ٣٧٢، ٣٩٤، ٥ / ٢٤٦، والبخاري ١ / ١١-١٢، ٨ / ١٦٢، ومسلم ١ / ٥١-٥٣، برقم (٢٠-٢٢) ، والترمذي ٥ / ٣، ٣-٤، ٤٣٩، برقم (٢٦٠٦-٢٦٠٧، ٣٣٤١، والنسائي ٦ / ٤-٧ برقم (٣٠٩٠-٣٠٩٥) ، وابن ماجه ٢ / ١٢٩٥ برقم (٣٩٢٧-٣٩٢٩) ، والدارمي ٢ / ٢١٨، والدارقطني ٢ / ٨٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>