للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وغيرهم. ولأبي داود وغيره من حديث عبد الله بن معاوية الغاضري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:. . . «لا نعطى الهرمة ولا الدرنة ولا المريضة ولا الشرط اللئيمة، ولكن من أوسط أموالكم، فإن الله لم يسألكم خياره، ولم يأمركم بشراره (١) » . انتهى الحديث. وتؤخذ مريضة من مراض إجماعا، وكذا معيبة من معيبات؛ لأن الزكاة مواساة ودلت الأحاديث أنها تخرج من أوساط المال، لا من خياره، ولا من شراره.

وأما الخارج من الأرض فيشمل:

الحبوب، والثمار، والمعدن، والركاز، وفيما يلي تفصيل الكلام على ذلك:

١ - الحبوب والثمار:

تجب الزكاة في الحبوب كلها وفي كل ثمر يكال ويدخر، ويعتبر لوجوبها في الحبوب والثمار شرطان:

أحدهما: أن تبلغ نصابا قدره بعد التصفية في الحبوب والجفاف في الثمار خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم.

الثاني: أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة.


(١) أخرجه أبو داود ٢ / ٢٤٠ برقم (١٥٨٢) ، والطبراني في الصغير ١ / ٢٠١، والبيهقي ٤ / ٩٦، والبخاري في التاريخ الكبير ٥ / ٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>