للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن عتاب بن أسيد رضي الله عنه قال: «أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النخل، وتؤخذ زكاته زبيبا (١) » رواه الخمسة.

وعن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع (٢) » رواه أبو داود والنسائي والترمذي وغيرهم. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ليس في الخضروات صدقة (٣) » رواه الترمذي وغيره.

وللدارقطني عن علي وعائشة رضي الله عنهما معناه، وقال الترمذي: لا يصح في شيء، والعمل عليه عند أهل العلم أنه ليس في الخضروات صدقة، وقال البيهقي: إلا أنها من طريق مختلفة


(١) سنن الترمذي الزكاة (٦٤٤) ، سنن النسائي الزكاة (٢٦١٨) ، سنن أبو داود الزكاة (١٦٠٣) ، سنن ابن ماجه الزكاة (١٨١٩) .
(٢) أخرجه أحمد ٣ / ٤٤٨، ٤ / ٢-٣، ٣، وأبو داود ٢ / ٢٥٩-٢٦٠، برقم (١٦٠٥) ، والترمذي ٣ / ٣٥ برقم (٦٤٣) ، والنسائي ٥ / ٤٢ برقم (٢٤٩١) ، والدارمي ٢ / ٢٧١-٢٧٢، وابن أبي شيبة ٣ / ١٩٤، وابن حبان ٨ / ٧٥ برقم (٣٢٨٠) ، وابن خزيمة ٤ / ٤٢ برقم (٢٣١٩، ٢٣٢٠) ، والحاكم ١ / ٤٠٢، والطبراني في الكبير ٦ / ١٢٠، برقم (٥٦٢٦) ، وابن الجارود ٢ / ١٨ برقم (٣٥٢) ، والبيهقي ٤ / ١٢٣.
(٣) أخرجه الترمذي ٣ / ٣٠ برقم (٦٣٨) بمعناه، والدارقطني ٢ / ٩٥، ٩٦، واللفظ له، وعبد الرزاق ٤ / ١١٩ برقم (٧١٨٥) ، والبزار (كشف الأستار) ١ / ٤١٩ برقم (٨٨٥) ، والبيهقي ٤ / ١٢٩، ١٣٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>