للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يجب في الركاز الخمس؛ لما رواه أبو هريرة رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وفيه:. . . «وفي الركاز الخمس (١) » متفق عليه والركاز: ما وجد من دفن الجاهلية عليه علامتهم.

وأما عروض التجارة فما أعد لبيع وشراء من صنوف الأموال، وتجب الزكاة فيها إذا بلغت قيمتها نصابا من الذهب أو الفضة، وملكها بفعله بنية التجارة بها، وتقوم عند الحول بما هو أحظ للفقراء والمساكين من ذهب أو فضة، والأصل في ذلك قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ} (٢) يعني بالتجارة، قاله مجاهد وغيره. وقال البيضاوي وغيره أنفقوا من طيبات ما كسبتم أي الزكاة المفروضة.


(١) أخرجه مالك ١ / ٢٤٩، ٢ / ٨٦٩، وأحمد ١ / ٣١٤، ٢ / ١٨٠، ١٨٦، ٢٠٣، ٢٢٨، ٢٣٩، ٢٥٤، ٢٧٤، ٢٨٥، ٣١٩، ٣٨٢، ٣٨٦، ٤٠٦، ٤١١، ٤١٥، ٤٥٤، ٤٥٦، ٤٦٧، ٤٧٥، ٤٨٢، ٤٩٣، ٤٩٥، ٤٩٩، ٥٠١، ٥٠٧، ٣ / ١٢٨، ٣٣٥، ٣٣٦، ٣٥٤، ٥ / ٣٢٦، والبخاري ٢ / ١٣٧، ٣ / ٧٥، ومسلم ٣ / ١٣٣٤-١٣٣٥ برقم (١٧١٠) ، وأبو داود ٢ / ٣٣٦، ٣ / ٤٦٢، ٤ / ٧١٥-٧١٦ برقم (١٧١٠، ٣٠٨٥، ٤٥٩٣) ، والترمذي ٣ / ٦٦١ برقم (١٣٧٧) ، والنسائي ٥ / ٤٤-٤٦ برقم (٢٤٩٤-٢٤٩٨) ، وابن ماجه ٢ / ٨٣٩ برقم (٢٥٠٩، ٢٥١٠) ، والدارمي ٢ / ١٩٦، والدارقطني ٣ / ١٥٠-١٥٤، ١٧٨، ١٩٥، ٢١٣، ٤ / ٢٣٦، وابن أبي شيبة ٩ / ٢٧١، والطبراني في الكبير ١٧ / ١٤.
(٢) سورة البقرة الآية ٢٦٧

<<  <  ج: ص:  >  >>