للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التجارة، وإلا لما اعتذر رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه.

وللبخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: «ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة (١) » قال النووي وغيره: هذا الحديث أصل في أن أموال القنية لا زكاة فيها.

ثالثا: وجوب الزكاة:

لا تجب إلا بشروط خمسة: الإسلام، والحرية، وملك نصاب، وتمام الملك، ومضي الحول، إلا في الخارج من الأرض فكما سبق ذكره، وكذلك نتاج السائمة وربح التجارة فإن حولهما حول أصلهما إذا بلغ نصابا، وإن لم يكن نصابا فحوله يبتدئ من حين يتم نصابا.

رابعا: المصارف:

مصارف الزكاة ثمانية أصناف، ذكرها الله تعالى بقوله: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} (٢)


(١) خرجه مالك ١ / ٢٧٧، وأحمد ٢ / ٢٤٢، ٢٤٩، ٢٥٤، ٢٧٩، ٤١٠، ٤٣٢، ٤٩٦، ٤٧٠، ٤٧٧، والبخاري ٢ / ١٢٧، ومسلم ٢ / ٦٧٥-٦٧٦، ٦٧٦ برقم (٩٨٢) ، وأبو داود ٢ / ٢٥٢ برقم (١٥٩٥) ، والترمذي ٣ / ٢٤ برقم (٦٢٨) ، والنسائي ٥ / ٣٥، ٣٢٦ برقم (٢٤٦٧، ٢٤٧٢) ، وابن ماجه ١ / ٥٧٩ برقم (١٨١٢) ، والدارمي ١ / ٣٨٤، وعبد الرزاق ٤ / ٣٣، ٣٤ برقم (٦٨٧٨، ٦٨٨٢) ، وابن أبي شيبة ٤ / ٢٩ برقم (٢٢٨٥-٢٢٨٧) ، وابن الجارود (غوث المكدود) ٢ / ١٩ برقم (٣٥٤-٣٥٥) ، والبيهقي ٤ / ١١٧.
(٢) سورة التوبة الآية ٦٠

<<  <  ج: ص:  >  >>