للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١١٦١٢)

س: هل في الحبوب زكاة التي صاحبها مقترض من البنك الزراعي ولم تسدد الحبوب القرض ولا الأقساط المستحقة؟

ج: الزكاة تجب في الحبوب من القمح ونحوه إذا بلغت نصابا، وهو خمسة أوسق والوسق ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم وذلك وقت الحصاد، ولو كان المالك مدينا للبنك الزراعي أو غيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>