للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١١٤٩٧)

س: أخذ مواطن قرضا من مواطن آخر قدره (١٠٠٠٠٠) ريال ولم يسدد المقترض للقارض، وحان وقت الزكاة فهل الزكاة لهذا المبلغ على القارض صاحب المال، أم على المقترض؟ وكذلك أخذ مواطن من البنك الزراعي قرضا لإقامة مشروع، مثلا على ذلك إقامة فنادق عمائر سكنية للاستثمار، أو أي مشروع آخر للصناعة، للزراعة، لتربية الدواجن. فهل على هذه المبالغ زكاة؟ إذا كان كذلك فمن يدفع الزكاة لهذا المبلغ؟ هل يدفعها صاحب المال وهو البنك الزراعي أم أن المقترض لهذا المبلغ هو الذي يدفع الزكاة؟

ج: الزكاة واجبة في الدين على المقرض؛ إذا كان مدينه مليئا، وحال الحول على الدين، وكان المبلغ نصابا بنفسه، أو بضمه إلى

<<  <  ج: ص:  >  >>