للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٤٨٦٢)

س٢: عندنا عدد من البقر والغنم يفوق النصاب، ونشتري لهذه البهائم كل ما تأكله، فهل تجب علينا فيها زكاة، وما قدرها، وهل تجب الزكاة في ما يكريه الإنسان للآخرين من بيوت للسكن إذا كان يشارك بمداخيل ذلك الكراء في تجارته التي يزكي عنها في كل سنة؟

ج٢: أولا: إذا كانت هذه البقر والغنم يراد بها التجارة فإنها تقوم عند تمام الحول ابتداء من نية التجارة، وإن كان اشتراها للتجارة بنى على حول النقود التي اشتراها بها، وتزكى زكاة عروض التجارة، أما إن كانت لغير التجارة فلا زكاة فيها؛ لأن من شرط وجوب الزكاة في الإبل والبقر والغنم أن تكون سائمة وهي: الراعية.

ثانيا: تجب الزكاة في أجور العقار إذا تم عليها الحول وكانت نصابا.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>