للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إخراج الزكاة نقودا بدلا من عين الماشية

السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (١٨٣١)

س١: شاع على ألسنة بعض الناس أن إخراج الثمن بدلا من زكاة الماشية دون العين جائز.

<<  <  ج: ص:  >  >>