س٣: رجل لديه إبل باع منها ناقة بـ ٤٠ من الغنم، وحينما قبض الغنم جاءه طالب الزكاة ولم يحل عليها الحول فهل فيها زكاة أم لا؟ لأن عدد الغنم أربعون شاة، ولم يحل عليها الحول.
ج٣: إذا كان عند صاحب الإبل نصاب الزكاة وهو خمس من الإبل مثلا ثم باع منها واحدة قبل الحول، واشترى بثمنها ٤٠ شاة أو أخذ عوضا عن الناقة ٤٠ شاة قبل الحول، فإن كان فعل ذلك احتيالا على إسقاط زكاة الإبل وابتداء حول بالغنم فالزكاة واجبة عليه وقدرها في المثال المذكور شاة؛ سدا للذريعة، ومعاملة له بنقيض قصده، وأخذا على يد من يتلاعب بالدين؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة (١) » ، وإن كان فعل ذلك قصدا لإنماء المال مثلا لا احتيالا على إسقاط الزكاة فلا زكاة عليه في الإبل؛ لنقصها عن النصاب، ولا في الغنم
(١) صحيح البخاري الزكاة (١٤٥٠) ، سنن النسائي الزكاة (٢٤٤٧) ، مسند أحمد بن حنبل (١/١١) .