للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هل تجب فيها الزكاة وما هو النصاب ومقدار الواجب فيها؟

ج: إذا كان الواقع ما ذكر من أنها تشترى للاقتناء لا للبيع فلا زكاة فيها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ليس على الرجل في فرسه ولا عبده صدقة (١) » متفق على صحته وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «الخيل لثلاثة: لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر، فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله، فأطال لها في مرج أو روضة، وما أصابت في طيلها من المرج أو الروضة كانت له حسنات، ولو أنها قطعت طيلها فاستنت شرفا أو شرفين كانت أرواثها حسنات له، ولو أنها مرت بنهر فشربت ولم يرد أن يسقيها كان ذلك له حسنات، ورجل ربطها تغنيا وتسترا وتعففا لم ينس حق الله في رقابها وظهورها فهي له كذلك ستر، ورجل ربطها فخرا ورياء، ونواء لأهل الإسلام فهي وزر (٢) » .


(١) سنن النسائي الزكاة (٢٤٦٩) .
(٢) أخرجه مالك ٢ / ٤٤٤، وأحمد ٢ / ٣٨٣، والبخاري ٤ / ١٨٨ واللفظ له ورواه أيضا في ٣ / ٧٩، ٢١٧، ٦ / ٩٠-٩١، ٨ / ١٥٨-١٥٩، ومسلم ٢ / ٦٨١، ٦٨٣ برقم (٩٨٧) ، والترمذي ٤ / ١٧٣ برقم (١٦٣٦) ، والنسائي ٦ / ٢١٥-٢١٦، ٢١٦-٢١٧، برقم (٣٥٦٢، ٣٥٦٣) ، وابن ماجه ٢ / ٩٣٢ برقم (٢٧٨٨) ، وابن حبان ١٠ / ٥٢٧-٥٢٨ برقم (٤٦٧٢) ، وابن خزيمة ٤ / ٣١-٣٢ برقم (٢٢٩١) ، والبيهقي ٤ / ٨١، ١١٩، ١٠ / ١٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>