للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٢١٥٤)

س: نخبر سعادتكم أننا مزارعون وفلاحون وهناك موضوع الزكاة. نحن بحمد الله نزكي على نباتات الأرض من أنواع الحبوب إنما هناك بعض من العلماء أو طلبة العلم يقولون: إن الزكاة للحبوب لا تزكى إلا في الشعير والحنطة والزبيب والثمر، نرجوكم الإفادة جزاكم الله خيرا.

ج: أولا: تجب الزكاة في الحبوب كلها سواء كان قوتيا كالحنطة والشعير والأرز والدخن أو من القطنيات كالباقلاء والعدس والحمص، أو من الأبازير كالكزبرة والكمون وكبذر الكتان والقثاء والخيار وحب البقول كحب الرشاد والفجل والقرطم؛ لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: «فيما سقت السماء والعيون العشر (١) » رواه البخاري وتجب في كل ثمر يكال ويدخر كالتمر والزبيب واللوز والفستق والبندق؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حب صدقة (٢) » متفق عليه واللفظ


(١) صحيح البخاري الزكاة (١٤٨٣) ، سنن الترمذي الزكاة (٦٤٠) ، سنن النسائي الزكاة (٢٤٨٨) ، سنن أبو داود الزكاة (١٥٩٦) ، سنن ابن ماجه الزكاة (١٨١٧) .
(٢) صحيح البخاري الزكاة (١٤٤٧) ، صحيح مسلم الزكاة (٩٧٩) ، سنن الترمذي الزكاة (٦٢٦) ، سنن النسائي الزكاة (٢٤٧٦) ، سنن أبو داود الزكاة (١٥٥٨) ، سنن ابن ماجه الزكاة (١٧٩٣) ، مسند أحمد بن حنبل (٣/٣٠) ، موطأ مالك الزكاة (٥٧٦) ، سنن الدارمي الزكاة (١٦٣٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>