للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

السؤال الرابع من الفتوى رقم (٤٣٧)

س٤: ما هي المائتا درهم التي تجب فيها الزكاة؟ وكم يكون إخراج الزكاة من الحبوب، وما نصابها؟ وإذا حصل الرجل على ثلاثة أوسق أو أربعة من مزرعتين أو أكثر هل فيها زكاة؟ وهل تجوز الزكاة من المرأة لزوجها؟

ج٤: الدرهم قطعة فضة صغيرة، وهي عملة كانت رائجة في أول الإسلام، يبلغ وزنها ستة دوانق، أي نصف مثقال وخمس

<<  <  ج: ص:  >  >>