للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول من الفتوى رقم (٤٤٠٦)

س١: إذا تزوجت المرأة وقبل أن تذهب عند زوجها تفضل عليها والدها بشيء من الذهب، وله قدر تجب فيه الزكاة - هل يزكى أم لا؟ وهل تجب الزكاة على الزوج أم على الزوجة؟

ج١: تجب الزكاة فيما ذكر من الذهب مطلقا، سواء كان هذا الذهب حليا أم غير حلي، لبسته الزوجة أم لم تلبسه، وتكون

<<  <  ج: ص:  >  >>