للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٤٥٠٩)

س٢: الذهب الذي تملكه المرأة ما هو العدد الذي تجب فيه الزكاة؟ لأن هذا الذهب هو ملك للمرأة، هل يتزكى في كل سنة أم مرة في السنة.. إلخ، أو لا يجب عليه زكاة، وما هو حكم الشرع فيه؟

ج٢: إذا بلغ الذهب الذي تلبسه المرأة نصابا لنفسه أو لضمه إلى ما عندها مما تجب فيه الزكاة من ذهب أو فضة أو عروض تجارة وكمل النصاب بالضم وجبت فيه الزكاة كلما حال عليه الحول، مع العلم أن النصاب من الذهب يساوي عشرين مثقالا، ومقداره بالجنيه السعودي أحد عشر جنيها وثلاثة أسباع جنيه.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>