س: رجل توفي وخلف ثلاثة أطفال، وكان جدهم من أبيهم يصلهم ويصرف عليهم على نفقته الخاصة، علما أن لهم تقاعد من قبل الدولة الشهر ألف وأربعمائة ريال، وكان جدهم يجعل ذلك المبلغ أمانة عنده ١٤٠٠، وفي ذمته لغرض نمو هذا المال لهم، وغير أن والدهم خلف دين للبنك وقدره ٣٠٠٠٠٠ ريال، وأصبح في ذمة الأطفال، وكانت في سكن لهم من قبل البنك، فعليه آمل إفادتنا:
هل المال المودع عندي من التقاعد المصروفة لهم هل فيها زكاة؟ علما أنهم مدينون من البنك، وأن نفقتهم ليس من ذلك المال، بل على حساب جدهم، آمل الإفادة خطيا.
ج: الزكاة تجب في المال المدخر للأيتام من التقاعد إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول، والدين الذي للبنك لا يمنع الزكاة.