للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم (١٠٦٠٤)

س٢: ما الحكم في النقود التي تزكى مرة واحدة ثم تحفظ للنفقات ولم تنم ولم تدر منها أي مصلحة، هل فيها زكاة كل عام، أم عدم ذلك؟ كما قال في المغني: (إنما تجب الزكاة في الأشياء النامية يخرج من النما فيكون أسهل) ، نأمل التوضيح بما تقره الشريعة الإسلامية.

ج٢: تجب الزكاة في النقود المعدة للنفقة إذا حال عليها الحول وبلغت نصابا بنفسها أو بضمها إلى غيرها مما يزكى من

<<  <  ج: ص:  >  >>