للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س٣: ما الحكم في السلاح المعد للبس والحفظ والدفاع عن النفس والمال، والمعار وليس أنه عروض تجارة، وليس معدا للأرباح، وقليل، هل تجب فيه زكاة أم عدمها؟ حيث كثير من الناس يحتفظ بذلك بموجب ترخيص حكومي شيئا محدودا، ما الحكم في ذلك؟

ج٣: لا تجب الزكاة في السلاح المعد للقنية.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>