للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول من الفتوى رقم (٨٨٩٥)

س١: لا يرى ابن حزم في المحلى شرعية الزكاة في العروض التجارية، وفند كل الأقاويل التي توجبها، وأضاف: من أفتى بشرعيتها فقد قول الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم لا يوجبها في الرقيق والخيل والزبرجد والياقوت والمرجان، فإنها تنمى كما تنمى هذه الأخرى، وضعف الأحاديث التي في هذا الباب - سيادة الشيخ: فإلى أي الأقوال أميل؟ وإذا امتنع شخص عن أداء الزكاة اعتمادا على القول يعتبر في مانعي الزكاة؟ وهل يعتبر المذهب الظاهري مذهبا سنيا يقتدى به؟

ج١: ثبت وجوب الزكاة في النقود ذهبا كانت أو فضة بالكتاب والسنة والإجماع، وعروض التجارة ليست مقصودة

<<  <  ج: ص:  >  >>