للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٢٦٨٤)

س: عندي مبلغ من الفلوس أخذت به بضاعة ولم يحل عليها الحول، وعندي شيء مثلها بنية تكون بضاعة، والبضاعة كذلك لم يحل عليها الحول كلها، فكيف أزكيها والحال كما

<<  <  ج: ص:  >  >>