للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٦٣٩٠)

س: عندي محل بقالة في منزلي، سالم من الإيجار، ولكني أتاجر في بضاعة حوالي سبعين ألف ريال، ولكن ليس عندي رأس المال، وهذا المبلغ حق الناس، ويمر على ذلك المبلغ السبعين ألف ريال العام فهل عليه زكاة أو صدقة؟ أفيدوني وفقكم الله، وجعلكم عونا للمسلمين.

ج: إذا كان الواقع كما ذكرت وجبت الزكاة في هذا المبلغ كلما حال عليه الحول، وما نشأ عنه من الربح، والدين الذي في ذمته للناس لا يمنع الزكاة في المال الذي لديه، نسأل الله أن يوفي عنك كل حق.

<<  <  ج: ص:  >  >>