للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الرابع من الفتوى رقم (٦٣١٦)

س٤: رجل اشترى قطعة أرض في مكان بعيد عن المدينة لأن سعرها مناسب لدخله، ويريد أن يبقيها حتى تصل إليها الخدمات؛ ليتمكن من بناء مسكن له عليها، علما بأنه لا يملك سكنا الآن. فهل تجب عليه فيها زكاة؟ إذا علم أنه قد يبيعها بعد فترة ويجمع ثمنها مع ما يمكن ادخاره من مرتبه وشراء قطعة أخرى في مكان أقرب إلى المدينة؟

ج٤: وجوب الزكاة إنما هو فيما أعد منها للبيع أو التجارة

<<  <  ج: ص:  >  >>