للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعض هذه الشركات ستخصم الزكاة الشرعية قبل توزيعها الربح وبعضها لا تحسب زكاة شرعية فهل تجب الزكاة على رأس المال أو على أرباح هذه الشركات؟ علما بأن أصل المساهمة نوعان:

أ - نوع بغرض استلام الأرباح فقط وليس بغرض بيع الأسهم.

ب - ونوع آخر لبيع الأسهم كعروض تجارة.

ج٧: عليه إخراج الزكاة عن السهام التي للبيع وعن أرباحها كل سنة وإذا كانت تخرج الزكاة عن أصحابها بإذن منهم كفى ذلك، أما السهام التي أراد استثمارها فقط فإن الزكاة تجب في أرباحها إذا حال عليها الحول إلا أن تكون نقودا فإن الزكاة تجب في الأصل والربح.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>