للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الرابع عشر من الفتوى رقم (٩٢٥٣)

س١٤: هل على السيارة التي يستخدمها الإنسان زكاة؛ لأن بعض الناس تطول السيارة معه أكثر من سنة؟ وكيف تخرج زكاتها، هل تحسب بأول ثمن أخذت به أو بسعرها الراهن؟

ج١٤: إذا كانت للاقتناء والاستعمال فلا زكاة فيها.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>