للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال السادس عشر من الفتوى رقم (١٢٠٨٧)

س١٦: هل على الأسهم والسندات زكاة؟ وكيف نخرجها؟

ج١٦: تجب الزكاة في الأسهم والمستندات إذا كانت تمثل نقودا أو عروضا للتجارة، بشرط أن يكون من في ذمته النقود ليس معسرا ولا مماطلا.

<<  <  ج: ص:  >  >>