للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٠٧٤٢)

س١: اشتركت مع صديق لي في محل تجاري منذ سبع سنوات، وكنت لا أملك في ذلك الوقت حصتي من رأس المال، وقد اقترضنا المبلغ أنا وصديقي من قريب له. واستمر المحل لمدة تزيد عن السنتين ثم قمنا ببيعه واقتسمنا المبلغ، وبعد مدة رزقني الله وسددت المبلغ الذي اقترضته، وكنت قبل فتح المحل بمدة وحتى تسديد المبلغ مدينا بمبلغ يزيد على قيمة حصتي من المحل التجاري، وقد قمت في ذلك الوقت بسؤال صديق لي من طلبة العلم هل تجب علي الزكاة في هذا المحل التجاري؟ فأجاب: إنه إذا كان عليك دين يساوي قيمة المحل فلا تجب عليك الزكاة، وقد قيل لي الآن: إنه يجب علي دفع الزكاة. أفيدوني أثابكم الله هل تجب الزكاة أم لا؟ وماذا أفعل الآن؟

ج١٦: إذا كان نصيبك من النقود التي لديكما ومن السلع المعدة للبيع الموجودة في المحل التجاري بلغ نصابا وحال عليه الحول - وجبت عليك زكاته، ولو كنت مدينا بما يساويه في ذلك الوقت؛ لأن الدين لا يمنع الزكاة في أصح قولي العلماء.

<<  <  ج: ص:  >  >>