للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم زكاة الفطر]

السؤال الخامس من الفتوى رقم (٥٧٣٣)

س٥: هل حديث (لا يرفع صوم رمضان حتى تعطى زكاة الفطر) صحيح؟ وإذا كان المسلم الصائم محتاجا لا يملك نصاب الزكاة هل يتوجب عليه دفع زكاة الفطر لصحة الحديث أم لغيره من الأدلة الشرعية الصحيحة الثابتة من السنة؟

ج٥: صدقة الفطر واجبة على كل مسلم تلزمه مؤنة نفسه إذا فضل عنده عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته: صاع، والأصل في ذلك ما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير، على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة (١) »


(١) أخرجه مالك في الموطأ ١ / ٢٨٤، وأحمد ٢ / ٥، ٥٥، ٦٣، ٦٦، ١٠٢، ١١٤، ١٣٧، والبخاري ٢ / ١٣٨-١٤٠، ومسلم ٢ / ٦٧٧-٦٧٨ برقم (٩٨٤) ، وأبو داود ٢ / ٢٦٣-٢٦٥ برقم (١٦١١، ١٦١٢) ، والترمذي ٣ / ٦١ برقم (٦٧٥، ٦٧٦) ، والنسائي ٥ / ٤٧-٤٩ برقم (٢٥٠٠-٢٥٠٥) ، وابن ماجه ١ / ٥٨٤ برقم (١٨٢٥، ١٨٢٦) ، والدارمي ١ / ٣٩٢، والدارقطني ٢ / ١٣٩-١٤١، ١٤٣، وابن حبان ٨ / ٩٤-٩٧ برقم (٣٣٠٠-٣٣٠٤) وابن خزيمة ٢ / ٨٠-٨٤، ٨٧ برقم (٢٣٩٢، ٢٣٩٣، ٢٣٩٥، ٢٣٩٧- ٢٣٩٩، ٢٤٠٣، ٢٤١١) وابن أبي شيبة ٣ / ١٧٢، وابن الجارود ٢ / ١٩ برقم (٣٥٦) ، والبيهقي ٤ / ١٦٢-١٦٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>