للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٢٤١)

س١: إنسان فقير يعول عائلة مكونة من أمه وأبيه وأولاده، ويدركه عيد الفطر، وليس عنده إلا صاع من الطعام فمن يخرجه عنه؟

ج١: إذا كان الأمر كما ذكره السائل من حال الفقير المسئول عنه؛ فإنه يخرج الصاع عن نفسه إذا كان فاضلا عن قوته وقوت من يعول يوم العيد وليلته؛ لقوله صلى الله عليه وسلم «ابدأ بنفسك ثم بمن تعول (١) » أما من يعولهم السائل فإذا لم يكن لديهم شيء


(١) لفظ: [أبدا بنفسك] رواه مسلم ٢ / ٦٩٢-٦٩٣ برقم (٩٩٧) بلفظ: [ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك] الحديث، كما رواه الشافعي في المسند (بترتيب السندي) ٢ / ٦٨-٦٩ وفي الأم ٨ / ١٥، والنسائي ٥ / ٧٠، ٧ / ٣٠٤ برقم (٢٥٤٦، ٤٦٥٢) ، وابن حبان ٨ / ١٢٨ برقم (٣٣٣٩) ، والبيهقي ٤ / ١٧٨، ١٠ / ٣٠٩. أما لفظ [بمن تعول] فرواه البخاري ٢/١١٧، ٦/١٩٠، ومسلم ٢/٧١٧، ٧١٨، ٧٢١، برقم (١٠٣٤، ١٠٣٦، ١٠٤٢) ، ولفظ مسلم: «أفضل الصدقة [أو خير] الصدقة عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول» ، كما رواه الإمام أحمد في المسند ٢/ ٤، ٩٤، ١٥٢، ٢٣٠، ٢٤٥، ٢٧٨، ٢٨٨، ٣١٩، ٣٥٨، ٣٦٢، ٣٩٤، ٤٠٢، ٤٣٤، ٤٧٥، ٤٧٦، ٤٨٠، ٥٠١، ٥٢٤، ٥٢٧، ٣/ ٣٣٠، ٣٤٦، ٤٠٢، ٤٠٣-٤٣٤ – ٥/ ٢٦٢، وأبو داود ٢/ ٣١٢ برقم (١٦٧٦، ١٦٧٧) ، والترمذي ٣/ ٦٤ – ٦٥، ٤/ ٥٧٣، برقم (٦٨٠، ٢٣٤٣) ، والنسائي ٥/ ٦٩ برقم (٢٥٤٣، ٢٥٤٤) ، والدارمي ١/ ٣٨٩، والدارقطني ٣/ ٤٥، ٢٩٧، وابن خزيمة ٤/ ٩٦، ٩٧، ٩٩ برقم (٢٤٣٦، ٢٤٣٩، ٢٤٤٤) ، وابن حبان ٨/ ١٣٤ برقم (٣٣٤٥) ، وابن أبي شيبة ٣/ ٢١٢، والبيهقي ٤/ ١٨٠، ١٨٢، ١٩٥، ٦/ ٢١، ٧/ ٤٦٦، ٤٧٠، ٨/ ٣٤٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>