للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٢٧٤٩)

س: أنا أحد أعضاء مجلس إدارة الجمعية الخيرية بالأطاولة وحيث إنه يردنا مبالغ من قبل أصحاب الأموال (الزكاة) لتصرف على مستحقيها وحيث إنه يعرض لنا بعض الإشكال حول توزيعها والإشكالات كما يلي:

أولا:

قد تؤخر هذه الزكاة أي يؤخر صرفها لمدة تصل إلى عام وذلك بحجة أن يكون هناك إعانة لربيع وإعانة لرمضان وهكذا فما الحكم في هذا التأخير حيث إن أصحاب الأموال قد أخرجوها من ذمتهم وحملونا إياها نرجو التوضيح في هذا الأمر.

ثانيا:

يأتينا من يطلب الزكاة من الذين حصل عليهم حوادث في السيارات وتوفي عندهم أشخاص وحملوا دياتهم فهل يجوز إعطاؤهم من الزكاة.

ثالثا:

قد يتقدم أناس ليسوا بفقراء بمعنى الكلمة وقد يكون لبعضهم راتب يصل إلى ألفي ريال وله عائلة يصلون إلى ستة أو سبعة أشخاص ويرى البعض أنها لا تكفيه فما رأيكم؟

ج: أولا: يجب على الجمعية صرف الزكوات في مستحقيها وعدم تأجيلها إذا وجد المستحق.

<<  <  ج: ص:  >  >>