للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٤٥٨٤)

س: هناك إنسان يشترك مع آخر في التجارة الأول يدفع الزكاة كاملة بالنسبة لرأسماله أما الثاني فلا يدفعها وإن دفعها فلا يدفعها كاملة إنما يدفع شيئا قليلا رياء ليقول الناس إنه يزكي والسؤال المطلوب هو: هل من حرج على الشخص الأول الذي يدفع الزكاة كاملة إذا استمر يشترك في التجارة مع الذي لا يزكي؟

ج: إذا كان الواقع كما ذكر من إخراج أحد الشريكين زكاة نصيبه مع ربحه من مال الشركة فقد أدى الواجب عليه. ويرجى له الثواب والخير. ولا إثم عليه في ترك شريكه إخراج زكاة نصيبه أو إخراجها رياء، لكن ينبغي لمن اتقى الله وأخرج زكاة نصيبه ألا يستمر في الشركة مع مانع الزكاة، بل عليه أن ينصحه فإن اتقى

<<  <  ج: ص:  >  >>