س: أفيدكم أن لي ابن عم قدر الله عليه وتوفي على إثر حادث تصادم في ١٧ \ ٦ \ ١٤٠٢هـ، وقد خلف أولادا صغارا، وقد نصبت وصيا عليهم من قبل رئيس المحكمة بالقنفذه، وقد دفع لهم نصيبهم من الدية وحصل لهم مبلغ من معاشات التقاعد حيث إن والدهم مدرس كان تابعا لوزارة المعارف ولدي ما تجمع لهم من الدية ومعاش التقاعد، وحيث إن هذا المال قد يحول عليه الحول وسيبقى أحوالا عديدة حتى يبلغ الأولاد سن الرشد. والسؤال هو: هل أخرج من هذا المبلغ الزكاة المفروضة كل سنة أو أخرجها سنة واحدة عندما يحول الحول وباقي الأعوام المقبلة لا أخرج منها الزكاة؟ أفتوني في هذه المسألة حتى أكون على بصيرة في تصفية حقوق هؤلاء