[إذا أرسل زكاته إلى بلد آخر هل الترحيل من الزكاة أم من غيرها؟]
السؤال الثاني من الفتوى رقم (٦٩٤٧)
س٢: إذا لم نجد في أماكن الزراعة أحد مصارف الزكاة حتى نعطيه واضطررنا لترحيلها فهل تخصم تكاليف الترحيل من الزكاة، أم يتحملها المزارع؟
ج٢: يجب تسليم الزكاة كاملة لأحد الأصناف الثمانية، ولا يجب الترتيب ولا التعميم، وإيصالها إليهم واجب، ولا يؤخذ منها شيء كأجرة لإيصالها ونحوه، وإذا سلمها لبيت مال المسلمين على أنها زكاة برئت ذمة الدافع.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز