للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بسحره خلاف، والصحيح: أنه يقتل حدا لردته، وهذا هو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد رحمهم الله؛ لكفره بسحره مطلقا لدلالة آية: {وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ} (١) الآية، على كفر الساحر مطلقا، ولما ثبت في [صحيح البخاري] عن بجالة بن عبدة أنه قال: «كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. فقتلنا ثلاث سواحر (٢) » ، ولما صح عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها «أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت (٣) » رواه مالك في [الموطأ] ولما ثبت عن جندب أنه قال: «حد الساحر ضربة بالسيف (٤) » رواه الترمذي وقال: الصحيح أنه موقوف.

وعلى هذا فحكم الساحر المسؤول عنه في الاستفتاء أنه يقتل على الصحيح من أقوال العلماء، والذي يتولى إثبات السحر وتلك


(١) سورة البقرة الآية ١٠٢
(٢) الإمام أحمد (١ / ١٩٠، ١٩١) ، والبخاري (٤ / ٦٢) ، وأبو داود (٣ / ٤٣١) برقم (٣٠٤٣) ، والبيهقي في [السنن] (٨ / ١٣٦) ، والشافعي في مسنده (٢ / ٨٩) .
(٣) [الموطأ] (ص٦٢٨) توزيع رئاسة البحوث العلمية، وانظر [فتح المجيد] (٢٤٢) ، و [تيسر العزيز الحميد] (٣٩٣) .
(٤) الترمذي (٤ / ٦٠) برقم (١٤٦٠) ، الحاكم (٤ / ٣٦٠) ، والبيهقي في] السنن [ (٨ / ١٣٦) ، والدارقطني (٣ / ١١٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>