للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٧٨٨)

س٣: رجل مات وعليه دين ولم يخلف مالا فهل يجوز دفع الزكاة لوفاء دينه؟

ج٣: الأصل في الشريعة الإسلامية أن من مات من أفراد المسلمين الملتزمين لتعاليم دينهم وعليه دين لحقه في تعاطي أمور مباحة ولم يترك له وفاء -أن يشرع قضاؤه عنه من بيت مال المسلمين لما روى البخاري ومسلم وغيرهما رحمهم الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة اقرءوا إن شئتم: فأيما مؤمن ترك مالا فليرثه عصبته من كانوا فإن ترك دينا أو ضياعا فليأتني وأنا مولاه (٢) » فإذا لم يتيسر قضاؤه من بيت المال جاز أن يقضى دينه من


(١) أخرجه أحمد ٢ / ٣٣٤، ٣٣٥، ٣٥٦، ٣٦٤، ٥٢٧، ٣ / ٣٣٨، والبخاري ٣ / ٨٥،، ٦ / ٢٢، ٨ / ٥، ٨ ومسلم ٢ / ٥٩٢، ٣ / ١٢٣٧- ١٢٣٨، برقم (٨٦٧، ١٦١٩) وأبو داود ٣ / ٣٢٠، ٣٦٠- ٣٦٢ برقم (٢٨٩٩، ٢٩٠٠، ٢٩٥٤- ٢٩٥٦) والترمذي ٤ / ٤١٣ برقم (٢٠٩٠) وابن ماجه ١ / ١٧ في المقدمة، ٢ / ٨٠٧، ٩١٥ برقم (٤٥، ٢٤١٥، ٢٤١٦، ٢٧٣٨) والدارمي ٢ / ٢٦٣، وابن حبان ١ / ١٨٦- ١٨٧، ٧ / ٣٣٢- ٣٣٣، برقم (١٠، ٣٠٦٢، ٣٠٦٣) والبيهقي ٦ / ٢٣٨، ٧ / ٥٨، والبغوي في شرح السنة ٨ / ٣٢٤، ٣٢٥ برقم (٢٢١٤، ٢٢١٥) .
(٢) سورة الأحزاب الآية ٦ (١) {النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ}

<<  <  ج: ص:  >  >>