للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٢٣٦١)

س: لقد ذكر لي بعض الإخوان أن لديهم زكاة ويتذمرون من عدم وجود فقير مستحق كما نص عليه الشارع، وطلبوا منا إفتاءهم هل تجوز للمساجد أو لا، وآية التوبة واضحة في أن مصارفها الأصناف الثمانية المذكورة فيها، ولكن قوله جل شأنه: {وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} (١) هل المساجد من سبيل الله حتى تصرف فيها الزكاة أو لا؟ وهل تقاس المساجد على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الحج من سبيل الله (٢) » أو لا؟ نأمل الإفادة.


(١) سورة التوبة الآية ٦٠
(٢) أخرجه أحمد ٦ / ٣٧٥، ٤٠٥- ٤٠٦، وأبو داود ٢ / ٥٠٤ برقم (١٩٨٩) ، والنسائي في الكبرى (كما في تحفة الأشراف ١٣ / ١٠٦ برقم (١٨٣٥٩) ، وابن خزيمة ٤ / ٣٦٠، ٣٦١ برقم (٣٠٧٥، ٣٠٧٧) ، والحاكم ١ / ٤٨٢، والطيالسي ١ / ٢٣١ برقم (١٦٦٢) ، وأبو عبيد في الأموال (موقوفا على ابن عمر) (ص / ٧٢٤) برقم (١٩٧٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>