للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال السادس من الفتوى رقم (٨٦١٨)

س٦: هل يجوز للمسلم أن يدفع زكاة الفطر أو الزكوات الأخرى لابنه الذي يتعلم بعيدا عنه؟

ج٦: لا يجوز دفع زكاة الفطر ولا غيرها من الزكاة للابن؛ لأن نفقته واجبة على الأب.

<<  <  ج: ص:  >  >>