للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول من الفتوى رقم (١١٤١٤)

س١: إنه يوجد لدى والدتي ذهب وتدفع زكاته كل سنة، وأنا بحاجة إلى ذلك المبلغ الذي تدفعه والدتي وتعطيني إياه، فهل هذا جائز أم لا؟ أرجو الإفادة موضحة.

ج١: لا يجوز للمرأة ولا للرجل أن يدفع كل منهما زكاته لأولاده.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>