للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس (١) » ، وفي رواية: «إنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد (٢) »

ثانيا: إذا أعطي أحد من مال الزكاة من غير أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فأهدى منه لأحد من أهل البيت جاز لمن أهدي له منهم أن ينتفع به، قالت أم عطية رضي الله عنها: «بعث إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة من الصدقة، فبعثت إلى عائشة منها بشيء، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "هل عندكم من شيء؟ "، فقالت: لا، إلا أن نسيبة بعثت إلينا من الشاة التي بعثتم بها إليها، فقال: "إنها قد بلغت محلها" (٣) » متفق عليه، واللفظ لمسلم. وفي حديث بريرة: «أنها عليها صدقة ولنا هدية (٤) »


(١) صحيح مسلم الزكاة (١٠٧٢) ، سنن النسائي الزكاة (٢٦٠٩) ، سنن أبو داود كتاب الخراج والإمارة والفيء (٢٩٨٥) ، مسند أحمد بن حنبل (٤/١٦٦) .
(٢) أخرجه مالك في الموطأ ٢ / ٩٩٨ (بلاغا) ، وأحمد ٤ / ١٦٦، ومسلم ٢ / ٧٥٣، ٧٥٤، برقم (١٠٧٢) ، وأبو داود ٣ / ٣٨٨- ٣٨٩ برقم (٢٩٨٥) ، والنسائي ٥ / ١٠٦ برقم (٢٦٠٩) ، وأبو عبيد في الأموال (ص / ٤١٤) برقم (٨٤٢) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢ / ٧، والبيهقي ٧ / ٣١- ٣٢.
(٣) أخرجه أحمد ٦ / ٤٠٧- ٤٠٨، والبخاري ٢ / ١٢١، ١٣٥- ١٣٦، ٣ / ١٣١- ١٣٢، ومسلم ٢ / ٧٥٦ برقم (١٠٧٦) ، وابن حبان ١١ / ٥٢٠ برقم (٥١١٩) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢ / ١٣، والطبراني في الكبير ٢٥ / ٦٢- ٦٣ برقم (١٤٨- ١٥٠) .
(٤) أخرجه مالك في الموطأ ٢ / ٥٦٢، والشافعي في مسنده ١ / ٢٤٥ برقم (٦٦٥) ، وأحمد ١ / ٢٨١، ٣٦١، ٦ / ٤٥- ٤٦، والبخاري ٦ / ١٢٤، ١٧١، ومسلم ٢ / ٧٥٥، ١١٤٣- ١١٤٥، برقم (١٠٧٥، ١٥٠٤) ، والنسائي ٦ / ١٦٢- ١٦٣ برقم (٣٤٤٨) ، وابن أبي شيبة ١٠ / ١٨٢، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢ / ١٢، ١٣، وابن حبان ١٠ / ٩٠، ١١ / ٥١٨، ٥٢١ برقم (٤٢٦٩، ٥١١٦، ٥١٢٠) ، والطبراني ١١ / ٢٨٣، ٣٠٨، برقم (١١٧٤٤، ١١٨٢٦) ، وابن حزم في المحلى ٦ / ١٠٧، مسألة رقم (٦٩٩) (ت شاكر) ، والبيهقي ٧ / ٢٢٠، ٢٢١- ٢٢٢، والبغوي في شرح السنة ٦ / ١٠٦- ١٠٧ برقم (١٦١١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>